el-tawba
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم بين اخواتك واخوانك انت لم تقم بالتسجيل بعد اذا كنت تريد مشاركتنا فعليك بالتسجيل اولا لتفد وتستفيد معنا فى منتدى التوبه
el-tawba
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم بين اخواتك واخوانك انت لم تقم بالتسجيل بعد اذا كنت تريد مشاركتنا فعليك بالتسجيل اولا لتفد وتستفيد معنا فى منتدى التوبه
el-tawba
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

el-tawba


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الدبلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اميره الظلام
عضو نشيط
عضو نشيط
اميره الظلام


انثى
الجوزاء

عدد الرسائل : 50
العمر : 25
الموقع : eltawba.ahlamontada.net
العمل/الترفيه : طالبه
المزاج : مظبوط
تاريخ التسجيل : 16/03/2009

حكم الدبلة Empty
مُساهمةموضوع: حكم الدبلة   حكم الدبلة I_icon_minitimeالأحد أبريل 05, 2009 4:30 pm


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذي الفتوى والله اعلم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال:

ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟ إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟ ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟.


الجواب:

الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .


وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915

ويراجع سؤال رقم 11446 ).



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eltawba.ahlamontada.net
 
حكم الدبلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
el-tawba :: الملتقى الاسلامى :: منتدى الفتاوى الشرعيه-
انتقل الى: